للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقام الإجماع على أن الأمة إذا أعتقت تحت العبد كانت زوجًا له، وأن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته، وذلك أنها حدث لها حال فمال رفعها عن العبد ونقص عنها الزوج، وأيضًا فهي حين عقد عليها لم تكن من أهل الاختيار لنفسها، فصار لها الآن الخيار؛ لأنها أكمل حالًا منه، وأما إذا كان زوجها حرًّا فلا خيار لها عند جمهور العلماء؛ لأنهما متساويان فلا فضلة لها عليه، خلافًا للكوفيين إذ أثبتوا لها الخيار حرًّا كان زوجها أو عبدًا (١).

وورد عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها - أن زوجها كان حرًّا (٢).

ويأتي في أبواب التخيير من الطلاق ومستوفٍ إن شاء الله تعالى.


(١) "الإجماع" لابن المنذر ص ٧٥.
(٢) "الاستذكار" ١٧/ ١٥٣ - ١٥٥، "الإشراف" لابن المنذر ١/ ٦٥.
وانظر: "المبسوط" ٥/ ٩٨ - ٩٩، "المنتقى" ٤/ ٤٥، "أسنى المطالب" ٣/ ١٨١، "الفروع" ٥/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>