للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى، وهو قوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢] الآية. ودل أن الكفاءة إنما هي في الدين لا في المال، فإذا استجازت المرأة أو الولي التقصير في المال، جاز النكاح.

وادعى المهلب أن قوله: (تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام) -. دال على (أن من) (١) لم يملكها إياه على التعليم، ولو كان عليه لما كان معسرًا.

وقوله: (والإسلام) يدل على ذلك، لأنها كانت مسلمة، فلا يجوز أن يعلمها الإسلام، فيكون على معنى الأجرة، وإنما راعى له - عليه السلام - حرمة حفظ القرآن وعلى التعليم فقد يجوز أن لا تتعلم شيئًا، ولا يستحقه الزوج، وقد ملكه الشارع إياها قبل التعليم (٢).

هذا كلامه، ومراد البخاري المعسر من المال لا ما ذكره.

وفي الدارقطني بإسناد ضعيف من حديث عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود في قصة الواهبة أنه - عليه السلام - في الثالثة قال الخاطب: أحفظ سورة البقرة وسورًا من المفصل:

"أنكحتها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها" فتزوجها الرجل على ذلك (٣).

وفي النسائي من حديث عسل بن سفيان -وفيه ضعف- عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه فيها أنه لما ملكته أمرها، وقال له: أحفظ البقرة أو التي تليها، قال: "فقم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك" (٤).


(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أنه، كما في ابن بطال.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٦٦.
(٣) "سنن الدارقطني" ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠ والحديث بلفظ "قد أنكحتكها".
(٤) "السنن الكبرى" للنسائي ٣/ ٣١٣ (٥٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>