للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند أبي داود: والتي تليها (١). وروى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه - عليه السلام - سأل رجلًا من أصحابه فقال: "يا فلان تزوجت؟ " قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال: "أليس معك {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)}؟ " قال: بلى. قال: "ربع القرآن" (٢) وفي غيره: "ثلث القرآن" (٣) .. الحديث.

وفي رواية أبي الشيخ: "أليس معك آية الكرسي"؟ قال: بلى. قال: "ربع القرآن" (٤). وزعم ابن حبيب فيما حكاه ابن الطلاع عنه أنه منسوخ بقوله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٥) وهو عجيب وأين التاريخ؛ قال غيره: إنه من خواصه دون الصحابة فمن بعدهم، سوى الشافعي، إذ لعل المرأة كانت تحفظ تلك السور بعينها، أو لعلها لو قرأتها لم تحفظها، وهي إنما كانت رضيت برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم، وليس كما زعم، فالحديث شاهد بنفي الخصوصية ثم الأصل عدمها.

وزعم ابن الطلاع أنه يقال: إن هذِه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال: أم شريك. قلت: وقيل غير ذلك كما أوضحته في "الخصائص" (٦).


(١) "سنن أبي داود" (٢١١٢).
(٢) لم أجده عن ابن أبي شيبة ورواه أحمد في "مسنده" ٣/ ٢٢١.
(٣) رواه الترمذي (٢٨٩٥).
(٤) رواها أيضًا أحمد في "مسنده" ٣/ ٢٢١.
(٥) رواه الدارقطني في "سننه" ٣/ ٢٢١ - ٢٢٧ عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعائشة، وابن حبان في "صحيحه" ٩/ ٣٨٦ (٤٠٧٥) عن عائشة.
(٦) "غاية السول في خصائص الرسول" ص ١٩٤ - ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>