للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميل فيهن، فإن الله غفور ما عجزت عنه طاقتكم من بلوغ الميل منكم فيهن. وقد روى أصحاب السنن الأربعة من حديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني: القلب. إسناده على شرط مسلم، كما أفصح به الحاكم. وذكر الترمذي والنسائي أنه روي مرسلاً، وذكر الترمذي أن المرسل أصح. وأما ابن حبان فصحح الأول، كما حكم الحاكم (١).

وأخرج أصحاب السنن الأربعة أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل" قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث همام بن يحيى (٢). قلت: هو ثقة بالإجماع، لا جرم صححه ابن حبان، وكذا الحاكم على شرط الشيخين (٣).

قال الطحاوي: وكأن معنى هذا الحديث عندنا على الميل إليها بغير إذن صاحبتها له في ذلك، فأما إذا أذنت له في ذلك وأباحته فليس يدخل في هذا المعنى، كما فعلت سودة حين وهبت يومها لعائشة؛ لأن حقها إنما تركته بطيب نفسها، فهي في حكمها لو لم يكن له امرأة غيرها.


(١) أبو داود (٢١٣٤)، الترمذي (١١٤٠)، النسائي ٧/ ٦٣ - ٦٤، ابن ماجه (١٩٧١)، ابن حبان (٤٢٠٥)، الحاكم ٢/ ١٨٧.
(٢) أبو داود (٢١٣٣)، الترمذي (١١٤١)، النسائي ٧/ ٦٣، ابن ماجه (١٩٦٩).
(٣) ابن حبان (٤٢٥٧)، الحاكم ٢/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>