للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشروط (١)، والأحكام (٢)، والشهادات (٣)، والاعتصام (٤)، وخبر الواحد (٥)، وله قصة. وحديث عقبة، يأتي في بابه (٦).

وأنيس هو ابن الضحاك الأسلمي، ويقال مكبرًا، ذكر له أبو عمر حديثًا. والنعيمان (٧) هو ابن عمرو بن رفاعة البخاري، يقال له: نعمان، بدري مزاح، توفي في خلافة معاوية.

وفي حديث أنيس من الفقه أنه يجوز للإمام أن يبعث في إنفاذ الحكم من يقوم مقامه فيه كالوكيل للموكل.

واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص، فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قبولها في ذلك، ولا يقيم الحد والقصاص حتى يحضر المدعي، وهو قول الشافعي. وقال ابن أبي ليلى وجماعة: تقبل الوكالة في ذلك، وقالوا: لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا، فيوقف عن النظر فيه حتى يحضر (٨).


(١) رقم (٢٧٢٤، ٢٧٢٥) باب: الشروط التي لا تحل في الحدود.
(٢) رقم (٧١٩٣، ٧١٩٤) باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور.
(٣) رقم (٢٦٤٩) باب: شهادة القاذف والسارق والزاني.
(٤) رقم (٧٢٧٨، ٧٢٧٩) باب: الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) رقم (٧٢٥٨، ٧٢٥٩) باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق.
(٦) سيأتي برقم (٦٧٧٤، ٦٧٧٥) كتاب: الحدود، باب: من أمر بضرب الحد في البيت، باب: الضرب بالجريد والنعال.
(٧) ورد بهامش الأصل: جعله غير واحد في الكبير قال: وهو الذي يقال له: نعيمان، وكونه توفي في أيام معاوية، عزاه النووي في "تهذيبه" لابن عساكر.
(٨) انظر: "الهداية" ٣/ ١٥٢ - ١٥٣، "البيان" ٦/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>