للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثاني عشر:

الإهلال: الإحرام. قَالَ صاحب "العين": يقال: أهل بعمرة أو بحجة أي: أحرم بها، وجرى على ألسنتهم؛ لأنهم أكثر ما كانوا يحجون إذا أهل الهلال (١).

وقال صاحب "الموعب": كل شيء ارتفع صوته فقد استهل، ومنه الإهلال بالحج، إنما هو رفع الصوت بالتلبية، ومنه: أهل بالعمرة والحج.

وقال أبو الخطاب: كل متكلم رافع الصوت أو خافضه فهو مهل ومستهل، وفي "مجمع الغرائب": يقال: استهل وَأهَلَّ. وإجابة ابن عمر بالإهلال يوم التروية بنوع من القياس؛ لأنه قاس يوم التروية؛ لأنه اليوم الذي ينبعث فيه إلى الحج، كما أنه إذا استوت به راحلته أهل، فقاس عليه.

وبعض العلماء يرى أن يهل لاستقبال ذي الحجة، والأفضل عند الشافعي ومالك والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته (٢).

وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه (٣)، وهو قول ضعيف للشافعي (٤). وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف (٥).


(١) "العين" ٣/ ٣٥٣، مادة: (هلل).
(٢) انظر: "المجموع" ٧/ ٢٣٥، "المعونة" ١/ ٣٣١ - ٣٣٢.
(٣) "الهداية" ١/ ١٤٨.
(٤) "حلية العلماء" ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦.
(٥) رواه أبو داود (١٧٧٠). قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ٢٩٨: في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني، وفي إسناده أيضًا محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقال: الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (٣١٢): إسناده ضعيف، الجزري هذا ضعفه أحمد وغيره.