للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أن الحجاب ليس بفرض على سائر نساء المؤمنين، وإنما هو خاص بأمهات المؤمنين، كذلك ذكر الله تعالى في كتابه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا} [الأحزاب: ٥٣] الآية.

فصل:

وترجم على هذا الحديث بعد باب: نقيع التمر وغيره ما لم يسكر (١). وقام الإجماع على أن نقيع التمر وغيره ما لم يسكر فهو حلال شربه، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: كنا ننتبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غدوة ويشربه عشيًا. ننتبذه عشاءً فيشربه غدوة (٢).

وفي حديث ابن عباس أنه - عليه السلام - كان ينبذ له ويشربه من الغد، بعد الغد، فإذا كان يوم الثالث أهريق (٣).

قال ابن المنذر: الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا (٤).

وفي حديث ابن عباس: أهراقته في الثالث. يعني: إذا غلا. وغير جائز أن يظن أحد أنه كان مسكرًا؛ لأنه حرم المسكر.


(١) سيأتي برقم (٥٥٩٧).
(٢) رواه مسلم في "صحيحه" (٢٠٠٥) كتاب: الأشربة، باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا.
(٣) رواه مسلم في "صحيحه" (٢٠٠٤) كتاب: الأشربة، باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا.
(٤) "الإشراف" ٣/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>