للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهم يقولون: يرجع في صدقته ما لم يقبض. والذي حكاه في "المعونة" عن الكوفي أنه لا يزول الوقف عن اسم ملك مالكه قبض أو لم يقبض، ويرجع فيه بالبيع والهبة، ويورث عنه إلا أن يحكم به حاكم أو يكون الوقف مسجدًا أو سقاية أو يوصي به فيكون في ثلثه (١)، وأتى أبو (سفيان) (٢) البصرة فذكر له أمر الحبس فأخبر بحديث ابن عمر في حبس والده عمر وقيل له: أيوب يرويه عن نافع عن ابن عمر. قَالَ: فمن يحدثنا به عن أيوب؟ فحدثه ابن علية، فرجع وقال: هذا شيء لم يكن عندنا. وروي عن عيسى بن أبان أن أبا يوسف لما قدم بغداد من الكوفة كان على رأي أبي حنيفة في بيع الأوقاف، فلما أخبر بحديث ابن عون عن نافع حديث عمر قَالَ: هذا لا يسع أحدًا خلافه ولو تناهى إلى أبي حنيفة لقال به، ولما خالفه (٣)، وسمعت بكارًا أيضًا يقول: قدم أبو يوسف البصرة وهو على مذهب أبي حنيفة في بيع الوقف، فجعل لا يرى أرضًا نفيسة إلا وجدها وقفًا عن الصحابة، ثم صار إلى المدينة فرأى بها أوقافًا كثيرة عن الصحابة وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدفع كلام أبي حنيفة.


(١) "المعونة" ٢/ ٤٨٤.
(٢) بهامش الأصل: لعله أو المثبت: يوسف. كان أبو يوسف -رحمه الله- يقول أولاً بقول أبي حنيفة في الوقف، ولما حج مع هارون الرشيد، رأى وقوف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ونواحيها ورجع أيضًا عن تقدير الصاع بثمانية أرطال وعن أذان الفجر قبل طلوعه، وقد رأيت عن الشبيلي ما لفظه: ووقف الخليل باق إلى وقتنا هذا، وقد أمرنا بابتياعه. انتهى.
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>