للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا حبس" (١) (٢) وهو مروي عن مالك، فإن قلت: مقتضاه نفي كل حبس فعل في الإسلام وكان في الجاهلية. قلتُ: هو نفي لما كانوا يفعلونه وهم كفار بعد الإسلام، فإن قلت: كيف تخرج من ملك أربابها لا إلى ملك مالك؟ قلتُ: لا إنكار فيخرج عن ملك مالكه إلى المالك الحقيقي، وهو الرب جل جلاله بدليل المسجد (٣). قَالَ الطحاوي: وتأوله بعضهم على ما كان من الأحباس منقطع بانقطاع ما حبس عليه وبموت من حبس عليه، فيرجع جانبًا من الحبس.

تنبيهات:

أحدها: قوله: (وَجَدَ مَالًا بِخَيْبَرَ). المال هنا هو الأرض المذكورة في أوله في الرواية الأخرى، وفي الباب بعده. وذكر الطحاوي في كتابه "اختلاف العلماء" أن المال كان مائة سهم اشتراها (استجمعها) (٤) وفي "المحلى" لابن حزم: وتصدق بمائة وسق حبسها بوادي القرى (٥).

ثانيها: فيه أن خيبر قسمت و (أخذ) (٦) كل أحد ماله. والأنفس: الأجود. قَالَ الداودي: اشتقاقه أنه يأخذ بالأنفس من جلالته قَالَ: وفيه: أن مفهوم الخطاب يجري مجرى الخطاب لقوله: كيف تأمرني به؟

ثالثها: الحبس: المنع. وحكى الداودي عن الكوفي وأصحابه وشريح أن الأحباس تورث، وإنما يجوز ما قبض في حياته، قَالَ:


(١) سبق تخريجه.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٩٥ - ١٩٧.
(٣) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٩٧ - ٩٨.
(٤) في (ص): بأجمعها. ولعله الصواب وانظر "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٥٩ وفيه (محبسها).
(٥) "المحلى" ٩/ ١٨٠.
(٦) في (ص): علم.

<<  <  ج: ص:  >  >>