للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِكَ قولاً إلا ألزم في الآخر مثله، وقد أجاز العلماء أوقاف أهل الذمة ولم يرو نقضها، فكيف أهل الإسلام؟ وسُئل أبو الحسن علي بن ميسرة البغدادي عن رجل كان له على نصراني دين، فأفلس النصراني ولا مال له سوى وقفه على أهل ملته قبل استحداثه الدين، هل يجوز نقض الوقف وأخذ المسلم له قضاء من دينه أم لا؟ فأجاب: بأن أهل الذمة ليست أملاكهم مسندة، وإنما لهم شبهة ملك على ما في أيديهم، فإذا اختاروا رفع أيديهم عن الشبه ارتفعت، ولم يعترض عليهم في نقض ما عقدوه مما لو كان في شريعتنا لم يجز نقضه؛ لأنهم على ذَلِكَ صولحوا، ولما جاز إقرارهم على غير دين الحق إذا أعطوا الجزية وجب ألا يعترض عليهم في نقض وقف ولا غيره مما يتعلق بحق الله تعالى (١) (٢).


(١) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الثامن بعد الثمانين كتبه مؤلفه.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٩٢ - ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>