للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سليمان بن أرقم، وهو متروك (١). وفي رواية: "فأصابه بأس".

ومن حديث أبي بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة -وفيه كلام- عن عمته كبشة بنت أبي بكرة، عن أبيها أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ (٢).

ولما رواه ابن أبي عاصم في "طبه" قال حدثني غير واحد من شيوخ آل أبي بكرة منهم: عبد الملك بن هوذة بن خليفة، ومحمد بن أحمد، وهذا في آل أبي بكرة خاصة أن هذا الحديث معروف. ونقل: "من احتجم يوم الثلاثاء إلا كانت منيته فيه".

وعند الترمذي -محسنا- عن أنس - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - كان يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين (٣).

وفي كتاب ابن أبي حاتم مضعفا وقال: "من تبيغ به الدم فليحتجم" (٤) زاد ابن الجوزي في "علله": "عليكم بالحجامة يوم


(١) رواه الحاكم ٤/ ٤٠٩، والبيهقي ٩/ ٣٤٠، قال البيهقي: سليمان بن أرقم ضعيف. وبه أعله أيضا في "معرفة السنن والآثار" ١٤/ ١١٨. وقال الذهبي في "التلخيص" ٤/ ٤٠٩: سليمان متروك. وضعفه أيضًا النووي في "المجموع" ٩/ ٦٨.
(٢) رواه أبو داود (٣٨٦٢) والعقيلي في "الضعفاء" ١/ ١٥٠، والبيهقي ٩/ ٣٤٠، وضعفه العقيلي والبيهقي والمنذري في "المختصر" ٥/ ٣٤٩، والنووي في "المجموع" ٩/ ٦٨، والألباني في "الضعيفة" (٢٢٥١).
(٣) الترمذي (٢٠٥١)، ورواه أيضًا أبو داود (٣٨٦٠)، وابن ماجه (٣٤٨٣) بالشطر الأول منه، وصححه ابن حبان (٦٠٧٧)، والحاكم ٤/ ٢١٠ على شرط الشيخين، والنووي في "المجموع" ٩/ ٦٨ على شرطهما، والألباني في "الصحيحة" (٩٠٨).
(٤) "علل الحديث" ٢/ ٣٤٦. ونقل عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>