للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: المنسوخ: قعودهم معه فقط، وهذا ذكره على مشهور مذهبه: أعني مذهب مالك أنه لا يؤم المريض الصحاح (١).

كما ذكره ابن التين قال: ودليله قوله - عليه السلام -: "لا يؤم أحد بعدي جالسًا" (٢).

قلت: حديث لا يصح، وحمل ابن القاسم حديث الباب أنه كان نافلة وهو غلط، وأخذ أحمد وإسحاق بظاهره، وأن الإمام إذا صلَّى جالسًا تابعوه (٣)، وتبين في حديث جابر أنه فعله تواضعًا ومخالفة لأهل فارس في قيامهم على رءوس ملوكهم.

قيل: ويحتمل أن يكون قاموا في بعض الجلوس تعظيمًا له، فأمرهم باتباعه إذا جلس للتشهد.

وقول الحميدي: أنه منسوخ بفعله الآخر، قال به أبو حنيفة والشافعي.

ويأتي على رواية الوليد، عن مالك خلاف المشهور، كما سلف.


(١) "المدونة" ١/ ٨١.
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٢/ ٤٦٣ (٤٠٨٧، ٤٠٨٨)، والدارقطني في "سننه" ١/ ٣٩٨ وقال: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة. ورواه البيهقي أيضًا في "سننه" ٣/ ٨ ثم أسند إلى الشافعي قوله: قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت؛ لأنه مرسل، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه.
(٣) "المغني" ٣/ ٦١ - ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>