للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو خصت به عائشة، أو لم يكن الشرط في العقد، فهذِه تأويلات، وخطبته - عليه السلام - علي رءوس الأشهاد أبلغ في النكير وأوكد في التنفير.

وقوله: "قضاء الله أحق" وفي لفظ: "شرط الله أحق" (١) يعني قوله تعالى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: ٥] وقوله: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٣٧] فأثبت الولاء للمعتق.

وفيه: الابتداء بالحمد عند الموعظة.

وفيه: دليل على ابن عباس القائل بأن المكاتب حر بنفس الكتابة، لانتقال الولاء إلى عائشة، وعندنا وعند مالك: أنه عبد ما بقي عليه درهم (٢)، وعند ابن مسعود: يعتق بأداء نصف كتابته.

وفيه: أن المسئول لا يجب عليه أن يعطي سائله إذا لم يخف عليه هلكة من موت أو أسر.

وفيه: أن العدة لا تلزم؛ لأنه - عليه السلام - لم يلزمها ما شرطت لهم، ورد ذلك عليهم.


= الولاء. ورواه الشافعي عن مالك عن هشام: إلا أنه قال: "أشرطي لهم الولاء".
وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٩١: زعم الطحاوي أن المزني حدثه به عن الشافعي بلفظ: "وأشرطي" بهمزة قطع بغير تاء مثناة.
(١) سلف برقم (٢١٥٥)، وسيأتي برقم (٢٥٦١)، ورواه مسلم ١٥٠٤/ ٦.
(٢) انظر: "روضة الطالبين" ٧/ ٣١١، و"المدونة" ٣/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>