للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذهب والورق، وكذلك حكم كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، حكم ما ذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البر والشعير والتمر في ذلك.

قال مالك: إذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فلا بأس فيه أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من تمر، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل، قال: ولا تباع صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدًا بيد (١).

قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام أو الإدام فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافًا، يدًا بيد، وشراء بعض ذلك جزافًا كشراء بعض الذهب بالذهب والورق جزافًا، واتفق أهل الحجاز والعراق على أن التفاضل جائز في كل ما اختلف أجناسه من الطعام؛ لأنه إذا اختلفت أجناسه اختلفت أغراض الناس فيه؛ لاختلاف منافعه، فلذلك جاز بيعه متفاضلًا، وكل ما جاز فيه التفاضل جاز بيع بعضه ببعض جزافًا معلومًا بمجهول، ومجهولًا بمجهول، وما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز بيعه جزافًا، ولا يباع معلوم بمجهول، إلا أن مالكًا يجعل البر والشعير والسلت صنفًا واحدًا، لا يجوز فيه التفاضل أحدهما بصاحبه، وهو قول الليث والأوزاعي. وعند الكوفيين والثوري والشافعي يجوز بيع الشعير بالبر متفاضلًا، وهما جنسان عندهم، وهو قول إسحاق وأبي ثور (٢) (٣).


(١) "المنتقى" ٥/ ٧.
(٢) انتهى من "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩. الباب بتمامه سطرًا بسطر.
(٣) "الأم" ٣/ ١٥، و"المغني" ٦/ ٧٩ - ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>