للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم، قال مالك: كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما. هذِه رواية ابن القاسم، وروى ابن وهب أنه تقبل شهادة امرأتين (١)، وهو قول الكوفيين، وقال مالك: تقبل شهادة امرأتين، وإن لم يفش ذلك من قولهما (٢).

وقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، روي ذلك عن عطاء (٣) والشعبي (٤)، وهو قول الشافعي، قال: ولو شهد في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان لجاز، وتأول أهل هذِه المقالات غير الأولى.

قوله: "كيف وقد قيل؟! " إنما هو على وجه التنزه والتورع لا على الإيجاب، وروى ابن مهدي عن حفص بن غياث، عن [حذلم] (٥) العبسي، عن رجل ابن رجل من عبس، قال: سألت عليًا رضي الله عنه وابن عباس عن رجل تزوج امرأته فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فقالا: يتنزه عنها فهو خير، وأما أن يحرمها عليه حد فلا. وقال زيد بن أسلم: إن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع، وأنه - عليه السلام - أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال: "كيف وقد قيل؟! " (٦).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ١٨٤.
(٢) "المدونة" ٢/ ٢٩١.
(٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٨٣ (١٣٩٧٢).
(٤) انظر: "المغني" ١١/ ٣٤١.
(٥) في الأصل (غلام) والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٦) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>