قال ابن المنذر: والسنة مستغنى بها عما سواها، ومن جهة النظر أن سبب اللبن هو ماء المرأة والرجل، فوجب أن يكون الرضاع منهما كما كان الولد لهما، وإن اختلف سببهما على أن الجد لما كان سببًا في الولد تعلق ولد الولد به كتعلقه بولده، كذلك حكم الرجل والمرأة، وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلامًا والأخرى جارية، فقال: لا يجوز للغلام أن يتزوج الجارية (١)؛ لأن النكاح واحد، أي: الأمهات، وإن افترقن فإن الأب واحد الذي هو سبب اللبن للمرأتين والغلام والجارية أخوات لأب من الرضاعة، وقد سلف أيضًا.
(١) الترمذي (١١٤٩)، عبد الرزاق ٧/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (١٣٩٤٢)، ابن شيبة ٤/ ١٨ (١٧٣٤٢).