للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وجعلها بعض المصنفين رواية عن أبي حنيفة.
القول الرابع: أنها الصبح والعصر، وهو قول الأبهري من المالكية، واختاره ابن أبي جمرة.
القول الخامس: أنها العشاء، وهو قول بعض الشافعية ذهب إليه منهم علي بن أحمد النيسابوري.
القول السادس: أنها مبهمة، واختاره القرطبي وقال: وهو الصحيح إن شاء الله لتعارض الأدلة وعدم الترجيح، وصححه ابن العربي.
القول السابع: أنها الصلوات الخمس وهو قول معاذ بن جبل وروى عن ابن عمر وهو اختيار ابن عبد البر.
القول الثامن: أنها الجمعة، صححه القاضي حسين بن محمد المروزي من الشافعية وضعفه القاضي عياض والنووي، ورجحه أبو شامة.
القول التاسع: أنها الوتر، وذهب إليه السخاوي.
القول العاشر: أنها العشاء والصبح معًا، وحكي عن أبي الدرداء.
القول الحادي عشر: أنها المغرب وهو قول قبيصة بن ذؤيب وابن قتيبة.
القول الثاني عشر: أنها صلاة الضحى، وقد روى هذا القول الدمياطي عن بعض شيوخه.
القول الثالث عشر: أنها صلاة الخوف، ذكره الدمياطي ولم يذكر من قاله.
القول الرابع عشر: أنها صلاة الجماعة، وهو محكي عن الماوردي.
القول الخامس عشر: أنها صلاة عيد الفطر،، حكاه الدمياطي أيضًا.
القول السادس عشر: أنها صلاة عيد الأضحى، وهو قول ذكره ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" وحكاه الدمياطي.
القول السابع عشر: أنها صلاتا العصر والعشاء، وهو قول الشيخ زروق من المالكية.
القول الثامن عشر: أنها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قولٌ آخر للشيخ زررق من المالكية.
القول التاسع عشر: أنها صلاة الليل، حكاه العيني في "عمدة القاري".
القول العشرون: أنها في الأيام المعتادة الظهر، وفي يوم الجمعة هي الجماعة، =