القول الرابع: أنها الصبح والعصر، وهو قول الأبهري من المالكية، واختاره ابن أبي جمرة. القول الخامس: أنها العشاء، وهو قول بعض الشافعية ذهب إليه منهم علي بن أحمد النيسابوري. القول السادس: أنها مبهمة، واختاره القرطبي وقال: وهو الصحيح إن شاء الله لتعارض الأدلة وعدم الترجيح، وصححه ابن العربي. القول السابع: أنها الصلوات الخمس وهو قول معاذ بن جبل وروى عن ابن عمر وهو اختيار ابن عبد البر. القول الثامن: أنها الجمعة، صححه القاضي حسين بن محمد المروزي من الشافعية وضعفه القاضي عياض والنووي، ورجحه أبو شامة. القول التاسع: أنها الوتر، وذهب إليه السخاوي. القول العاشر: أنها العشاء والصبح معًا، وحكي عن أبي الدرداء. القول الحادي عشر: أنها المغرب وهو قول قبيصة بن ذؤيب وابن قتيبة. القول الثاني عشر: أنها صلاة الضحى، وقد روى هذا القول الدمياطي عن بعض شيوخه. القول الثالث عشر: أنها صلاة الخوف، ذكره الدمياطي ولم يذكر من قاله. القول الرابع عشر: أنها صلاة الجماعة، وهو محكي عن الماوردي. القول الخامس عشر: أنها صلاة عيد الفطر،، حكاه الدمياطي أيضًا. القول السادس عشر: أنها صلاة عيد الأضحى، وهو قول ذكره ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" وحكاه الدمياطي. القول السابع عشر: أنها صلاتا العصر والعشاء، وهو قول الشيخ زروق من المالكية. القول الثامن عشر: أنها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قولٌ آخر للشيخ زررق من المالكية. القول التاسع عشر: أنها صلاة الليل، حكاه العيني في "عمدة القاري". القول العشرون: أنها في الأيام المعتادة الظهر، وفي يوم الجمعة هي الجماعة، =