للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منده: الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة وهي صلاة العصر.

وفي "تفسير الطبري" عن سالم أن أباه كان يرى لصلاة العصر فضيلة للذي قاله - صلى الله عليه وسلم - فيها، ويرى أنها الصلاة الوسطى (١).

وفي "علل ابن أبي حاتم": "من فاتته صلاة العصر" وفواتها أن تدخل الشمس صفرة الحديث. قَالَ أبو حاتم: التفسير من قبل نافع (٢).

رابعها:

تخصيصه - صلى الله عليه وسلم - بالعصر يحتمل أن يكون عَلَى حسب السؤال، وعدا هذا فالصبح والعشاء ملحق بها، وخصت العصر لفضلها؛ ولكونها مشهودة الملائكة عند تعاقبهم، وعلى هذا يشاركها الصبح، أو خصت بذلك تأكيدًا وحضًّا عَلَى المباشرة عليها؛ لأنها تأتي في وقت أشغال الناس، وعلى هذا فالصبح أولى بذلك؛ لأنها تأتي في وقت النوم، والأظهر أنها خصت بالذكر؛ لأنها الوسطى عَلَى الصحيح (٣)، وبها تختم صلوات النهار كما أسلفناه عن "تفسير الطبري".


(١) ٢/ ٥٧٠ (٥٣٩٢).
(٢) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ١٤٩ - ١٥٠ (٤١٩).
(٣) اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى على أقوال:
القول الأول: أنها العصر، وهو قول الأحناف، وقول بعض المالكية، والشافعية، والحنابلة وداود وابن حزم، وهو قول بعض الصحابة والتابعين. وصححه المصنف.
القول الثاني: أنها الصبح، وهذا قول مالك وأهل المدينة، وقول الشافعى وجمهور أصحابه.
القول الثالث: أنها الظهر: وهو مروي عمن زيد بن ثابت وعلي وأبي هريرة وغيرهم.=