للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

(هذا الحديث سلف في الذبائح) (١) (٢)، وقول ابن شهاب: (فلا يرون بذلك بأسًا). أراد به أبوال الإبل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أباح للعرنيين شربها والتداوي بها. وقوله في ألبان الأتن: (إنه لم يبلغنا عنه أمر ولا نهي). كما نهى عن لحمه فلبنه منهي عنه؛ لأن اللبن متولد من اللحم، ألا ترى أنه استدل الزهري على أن النهي عن مرارة السبع بنهيه عن أكل ذي ناب من السباع، وكذلك ألبان الأتن. وقد سئل مالك عن ألبان الأتن فقال: لا خير فيها (٣). وقال ابن التين: اختلف في ألبان الأتن على وجهين:

أحدهما: على الخلاف في لحومها هل هي محرمة أو مكروهة؟

والثاني: بعد التسليم التحريم هل لبنهن حلال قياسًا على لبن الآدمية؟

والأتن جمع أتان في الكثير وفي القلة ثلاثة أتن مثل عناق والأعنق والكثير أتن بسكون التاء وضمها، ومرارة السبع على الاختلاف أيضًا في لحومها هل هي محرمة أو مكروهة؟


(١) سلف برقم (٥٥٣٠) باب: أكل كل ذي ناب من السباع.
(٢) من (ص ٢).
(٣) "شرح ابن بطال" ٩/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>