للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصواب قول من أجاز ذَلِكَ للسنة الواردة فيه، روى ابن القاسم عن مالك قَالَ: الشأن قسمة الغنيمة في دار الحرب؛ لأنهم أولى برخصها. (١) وروى الفزاري قال: قلتُ للأوزاعي: هل قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ قَالَ: لا أعلمه، إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم، ولم يقفل رسول الله قط من غزاة أصاب فيها غنيمة إلا خمسها، وقسمها من قبل أن يقفل، من ذَلِكَ غنيمة بني المصطلق وخيبر وهوازن، ذكر ذَلِكَ ابن قدامة، قَالَ:

ولأن الملك يثبت فيها بالقهر والاستيلاء فصحت قسمتها كما لو احرزت بدار الإسلام، والدليل على ثبوت الملك فيها أمور:

أحدها: أن سبب الملك الاستيلاء التام، وقد وجد.

ثانيها: أن ملك الكفار زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة ولا يصح تصرفهم (فيها) (٢).

ثالثها: لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرًّا، وهذا يدل على جواز زوال ملك الكفار وثبوت الملك لمن قهره.

وإنما عدل البعير بعشر شياه فليس بأمر لازم (٣).

وفي قوله: (عدل) دليل على أن المعادلة والنظر فيها في كل بلد؛ لأن البعير في الحجاز له قيمة زائدة ولأكل لحمه عادة جارية، وليس كذلك في غيره من البلاد، وإنما هو إلى الاجتهاد في كل بلد.

وفيه: دليل على جواز بيع الحيوان بعضه ببعض، وإن كان للحم فقد صح بيع اللحم باللحم متفاضلًا من غير جنسه أيضًا.


(١) "المدونة" ١/ ٣٧٤.
(٢) من (ص ١).
(٣) "المغني" ١٢/ ١٠٧ - ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>