للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويفترق بأن الأول يؤدي إلى الهلاك غالبًا فتغدر لذلك.

حجة مالك حديث الباب في السن، ولما جاز فيه إذا كسرت وهي عظم فكذلك سائر العظام (إلا عظمًا) (١) أجمعوا أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه؛ ولأنه لا يقدر على الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء، فلا يجوز أن يفعل ما يؤدي في الأغلب إلى التلف (إذا كان الخارج الأول لم يؤد فعله إلى التلف) (٢).

قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالف للحديث، والخروج إلى النظر مع وجود الخبر، غير جائز، واتفق جمهور الفقهاء على أن دية الأسنان في الخطأ في كل سن خمس من الإبل. وذكر ابن القوطي في القود من اللسان إذا لم يكن مبلغًا اختلافًا.

وذكر عن محمد بن عبد الحكم أنه يقيد من الفخذ.

وقال ابن الجلاب فيما نقله القاضي عبد الوهاب عنه: إن كان الكسر من مفصل مستوٍ ففيه القصاص؛ لأن المماثلة ممكنة، وإن كان منتفيًا فلا قود فيه؛ إذ لا يمكن المماثلة، عملًا بقول مالك: إن كان يستطاع منه القود أُقيد منه. قال ابن القصار: هذه من عنده، وهو من أفراده (٣).

قال في "المعونة": واختلف عنه في المنقلة هل يقاد بها؟ وكذلك اختلف عنه في كسر غير الفخذ من الأعضاء (٤)، قاله ابن الجلاب،


(١) من (ص ١). وورد بهامش الأصل إشارة إلى هذا السقط.
(٢) من (ص ١).
(٣) انظر تفصيل هذه المسألة بنصها تقريبًا في: "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٠٢.
وانظر أيضًا: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ١١٢، "المدونة": ٤/ ٤٣٥، ٤٤١، "الإشراف" ٣/ ١١٨.
(٤) "المعونة" ٢/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>