للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأبهري: ليس باختلاف، وقد أجاب مالك بجواب فقال: إن استطيع القود منه وإلا عقل المجني عليه وهذا أخص، ويجب رد الفروع إليه.

فصل:

الحديث ساقه البخاري مرة مطولاً، وأن الحالف فيه أنس بن النضر، ووقع في مسلم: أن الحالف أم الربيع (١)، والصواب الأول، ويجوز تعدد الواقعة.

قال أبو محمد بن حزم: ورد في أمر الربيع حديثان مختلفان، وحكمان اثنان في قضيتين مختلفتين لحادثة واحدة، أحد الحكمين في جراحة جرحتها الربيع إنسانًا، فقضى - عليه السلام - بالقصاص من تلك الجراحة، فحلفت أنها لا تقتص منها، فأبر الله قسمها ورضوا بالدية، والحكم الثاني: في ثنية امرأة كسرتها فقضى بالقصاص، فحلف أخوها أنس بن النضر أن لا يقتص منها ورضوا بالأرش، فقال - عليه السلام -: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه" (٢) فلا حرج كما ترى أنهما حديثان جراحة وثنية ودية وأرش، وحلفت أمها في الواحدة، وحلف أخوها في الثانية، وكان هذا قبل أحد؛ لأن أنس بن النضر قتل يوم أحد.

قال: وهذا الحديث يبين أن كل ما أخذه من له القصاص من جرح أو نفس فهو دية، سواء كان شيئًا مؤقتًا محدودًا أو كان قد تراضوا به في ترك القصاص الواجب، ونحن على يقين من أن الذي جرحته الربيع قد


(١) حديث البخاري سلف برقم (٢٧٠٣)، ورواه مسلم (١٦٧٥/ ٢٤)، كتاب: القسامة، باب: إثبات القصاص في الأسنان.
(٢) انظر التخريج السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>