للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المنير: احتمل عند البخاري دفع الثمن إليه أن يكون باعه عليه؛ لأنه لم يكن يملك سواه فلما أجحف بنفسه تولى بيعه بنفسه لأجل تعلق حق التدبير، والحقوق إذا بطلت احتيج في فسخها إلى الحكم، فعلى هذا التأويل يكون دفع الثمن إليه حتى ينفقه على نفسه، واحتمل عنده أن يكون باعه عليه؛ لأنه مديان؛ ومال المديان يقسم بين الغرماء ويكون سلمه إليه ليقسمه بين غرمائه، ولهذا ترجم على التقديرين (١).

قلت: الحديث صريح في الثاني، وقد قال - عليه السلام - في رواية: "اقض دينك" (٢)، وبيعه هو مذهب الشافعي وأحمد، وعند مالك: يرده الدين الذي قبله (٣).


(١) "المتواري" ص ٢٧١.
(٢) رواها النسائي في "المجتبى" ٨/ ٢٤٦.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٨٦، "النوادر والزيادات" ١٠/ ١١، "الإشراف" ٢/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>