وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٧٣): إسناده صحيح. (٢) "صحيح ابن حبان" ٧/ ١٣. (٣) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ٢٢٣، "النوادر والزيادات" ١/ ٤٦٥، "الحاوي الكبير" ٢/ ٤٥٢، "المغني" ٣/ ١٦٤ والشافعية على خلاف حكاه النووي رحمه الله فقال: اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب التبكير إلى الجمعة في الساعة الأولى للحديث السابق، وفيما يعتبر منه الساعات ثلاثة أوجه الصحيح: عند المصنف والأكثرين من طلوع الفجر والثاني: من طلوع الشمس، وبه قطع المصنف في "التنبيه"، وينكر عليه الجزم به والثالث: أن الساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال، واختاره القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما من الخراسانيين وهو مذهب مالك، واحتجوا بأن الرواح إنما يكون بعد الزوال، وهذا ضعيف أو باطل، والصواب أن الساعات من أول النهار؛ وأنه يستحب التبكير من أول النهار، وبهذا قال جمهور العلماء، وحكاه القاضي عياض عن الشافعي وابن حبيب المالكي وأكثر العلماء، "المجموع" ٤/ ٤١٣ - ٤١٤.