للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ أبو الزناد: تلك السنة.

وبه قَالَ مالك والثوري والكوفيون وأحمد وإسحاق. وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث عَلَى هذا. وذكره عن عمر وعلي وعبد الله.

وذهب الشافعي إلى الأخذ بهذا الحديث وقال: يقعد في وتر من صلاته ثمَّ ينهض (١).


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٣٧، وانظر ما ذهب إليه الجمهور في: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢١٣، "المبسوط" ١/ ٢٣، "عيون المجالس" ١/ ٣١٤ - ٣١٥، "التمهيد" ٣/ ٢٢٩، واختلفت الرواية عن أحمد، فروي عنه أنه لا يجلس وهو اختيار الخرقي، والرواية الثانية أنه يجلس اختارها الخلال، وقال: رجع أبو عبد الله إلى هذا -أي ترك قوله بترك الجلوس، والمذهب أنه لا يجلس، انظر: "الممتع" ١/ ٤٤٢، "المغني" ٢/ ٢١٢ - ٢١٣، "المبدع" ١/ ٤٥٩، "الإنصاف" ٣/ ٥٢٤ - ٥٢٦، وعند الشافعية قولان، الأول: لا يجلس كالجمهور
الثاني: يجلس وهو المذهب. قال النووي: مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة، انظر: "الحاوي" ٢/ ١٣١، "حلية العلماء" ٢/ ١٠٢ - ١٠٣، "البيان" ٢/ ٢٦٦، "المجموع" ٣/ ٤٢١، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلسها؛ لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السنن للحاجة، أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة، فمن قال بالثاني استحبها كقول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين.
ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة، كقول أبي حنيفة ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه. وإن كان مأمومًا، لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها، وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد فإنه قد تعارض فعل هذِه السنة عنده، والمبادرة إلى موافقه الإمام فإن ذلك أولى من التخلف. لكنه يسير، فصار مثل ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم، والمأموم يرى أنه مستحب، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء، هل يسلم أو يتمه؟ ومثل هذِه المسائل هي من مسائل الاجتهاد، والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف، لفعل مستحب، والله أعلم، "مجموع الفتاوى" ٢٢/ ٤٥١ - ٤٥٢.