للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأغرب الجويني في "التبصرة" فقال: لا يجوز الإقعاء في الجلوس بين السجدتين إقعاء الكلب، قَالَ: وهو أن يجلس عَلَى قدميه، وهما منتصبتان (١).


= فيحتمل أن يكون واردًا في الجلوس للتشهد الأخير، فلا يكون منافيًا لما روينا عن ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين والله أعلم، انظر: "السنن الكبرى" ٢/ ١٢٠ كتاب: الصلاة، باب: الإقعاء المكروه في الصلاة.
(١) "التبصرة" ص ٣٦٥.