للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

إن قلت هنا لم يذكر الاستئذان على عشرة، بخلاف قصة أبي شعيب السالفة (١) قلت: الجواز من أوجه:

أحدها: أنه علم أن أبا طلحة لا يكره ذَلِكَ.

ثانيها: أنه أطعمهم هنا من بركته.

ثالثها: أنه ملك ما أرسلت به أم سليم.


(١) سلف برقم (٢٠٨١) كتاب: البيوع، باب: ما قيل في اللحام والجزار.

<<  <  ج: ص:  >  >>