للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن مسعود: بعكس هذا. وإسناده ضعيف.

وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك (١)، وبها قَالَ أشهب، وابن شعبان (٢)، وقال أصحاب الرأي: يقوم منها حذو الصدر. قَالَ النخعي وأبو حنيفة: عند الوسط (٣). وعبارة ابن الحاجب: ويقام عند وسط الجنازة، وفي منكبي المرأة قولان، ويجعل رأسه على يمين المصلي (٤). والخنثى كالمرأة (٥)، والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقًا للجنازة وأنه لا بد من فُرجة بينهما.

وفي الحديث: إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة، وعن الحسن أنه لا يصلى عليها بموت من زنا ولا ولدها. وقاله قتادة في ولدها (٦). وفيه أيضًا أن السنة أن يقف الإمام عند العجيزة كما سلف، وأن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإمام (٧).


= إذا صلى على الجنازة؟
و"سنن ابن ماجه" (١٤٩٤) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟ من حديث أنس.
(١) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٦ (١١٥٤٦) كتاب: الجنائز، باب: في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه؟.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٨٩، "حاشية العدوي على الكفاية" ١/ ٣٧٥.
(٣) انظر: "الأصل" ١/ ٤٢٦، "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٩٠ - ٤٩١.
(٤) "مختصر ابن الحاجب" ص ٦٨.
(٥) ورد بهامش الأصل ما نصه: كون الخنثى كالمرأة قاله النووي في "شرح المهذب" ولم يذكره في "الروضة".
(٦) رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٣٤ (٦٦١٣) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على ولد الزنا والمرجوم.
(٧) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ سابعًا. كتبه مؤلفه غفر الله له.

<<  <  ج: ص:  >  >>