للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم الحديث رد على من جوزه من أصحابنا بإذن الزوج، وفي "مسند أحمد" من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: نهى عنه إلا من داء (١).

والتحريم إما لكونه تدليسًا، أو شعار الفاجرات، أو تغيير خلق الله. ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته (ولو شعرة) (٢). وفي لفظ: سئلت عن قشر الوجه فقالت: إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه، وإن كان في شيء حدث فلا بأس بقشره. وفي لفظ: إن كان للزوج فافعلي. ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر، مالم يكن الوصل شعرًا (٣).

فصل:

يدخل في ترجمة الباب ما لو أراد وطأها في الدبر، فإنه يحرم عليها إعانته.

وفيه: عدة أحاديث أفردت بالتأليف، وصحح ابن حبان منها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (٤)، وابن حزم حديث خزيمة بن ثابت وابن عباس أيضًا (٥)، وحسنن الترمذي حديث ابن عمر (٦).


(١) أحمد ١/ ٤١٥ - ٤١٦.
(٢) من (غ).
(٣) "غريب الحديث" ١/ ١٠٤.
(٤) ابن حبان ٩/ ٥١٦ (٤٢٠٢).
(٥) "المحلى" ١٠/ ٧٠.
(٦) كذا في الأصول وهو خطأ، فقد روى البخاري (٤٥٢٦، ٤٥٢٧) في كتاب التفسير، باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} عن ابن عمر الرخصة في إتيان النساء في الدبر، واستوفى الحافظ في "التلخيص" ٣/ ١٨٣ - ١٨٥ تخريج ما جاء عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>