للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن حفص بن غياث عنه، عن ابن وهب، عن قبيصة، عن تميم، ولا ندري أسمع قبيصة من تميم أم لا، فلما اضطرب حسبنا أن لا يكون محفوظًا (١)، وكان ظاهر قوله: "الولاء لمن أعتق" أولى بنا، ودل على أن الولاء لا يكون لغير المعتق، وقد أخرجه أحمد في "مسنده" (٢) وشرطه فيه معلوم، كما أوضحه أبو موسى المديني في "خصائصه" (٣).

فصل:

اختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال الشعبي كقول الحسن: لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له، وميراث المسلم إذا لم يدع وارثًا لجماعة المسلمين، وقول ابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد، وحجتهم حديث الباب: "الولاء لمن أعتق" فنفى الميراث عن غير المعتق، كما نفى عنه الولاء، وذكر ابن وهب، عن عمر بن الخطاب قال: لا ولاء للذي أسلم على يديه، وهو قول ربيعة وإسحاق، وحكاه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عمر أنه قضى بذلك، وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز وابن مسعود وزياد بن أبي سفيان وغيرهم، وفيها قول آخر روي عن النخعي: أنه إذا أسلم على يد الرجل ووالاه، فإنه يرثه وبعقل عنه، وله أن يتحول عنه إلى غيره، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، وحكي عن أبي أيوب والنخعي أيضًا، فإن أسلم على يديه


(١) قلت: الحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٩١)، وفي "الصحيحة" (٢٣١٦) وفي الأخير كلام مفيد فليراجع.
(٢) "المسند" ٢/ ٢٨.
(٣) مطبوع مع "المسند" في المقدمة (تحقيق: أحمد شاكر) ١/ ١٩ - ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>