للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما ترث النساء ولاء من أسلفناه؛ لأنه عن مباشرة، وليس هو في الميراث، وإنما لم يرثن الولاء؛ لأنه إنما يورث بالتعصيب، والمرأة لا تكون عصبة، ولما كانت المرأة لا تستوعب المال، بالفرض الذي أوكد من التعصيب لم ترث الولاء.

فصل:

كل موضع يكون فيه الولاء للمعتق الرجل فالمرأة المعتقة كذلك، فإذا أعتق رجل أو امرأة عبدًا ثبت الولاء لهما وولاء ولده، ذكورهم وإناثهم، وولاء ولد الذكور كذلك.

قال ابن التين: ولا شيء لهما في ولاء ولد البنات ذكرًا كان ولد البنت أو أنثى.

قال: فإن أعتقا أمة فالولاء لهما دون ولدها، فإن ولدت تلك الأمة ذكرًا كان أو أنثى كان ولاؤهم لمعتق زوجها، فإن لم يخلف معتق الزوج من يحوز الولاء أو كان الزوج حرًّا لم يتقدم عليه ولاء فولاؤهم لبيت المال في "المدونة" (١).

وعلى قول ابن الموَّاز: يعود الولاء لمعتق الأم، واعترض على الحصر السالف الذي نقلنا فيه الإجماع، فقال: هو حصر غير مستمر، وذلك أنه إذا كانت المعتقة لها ولد من زنا، أو كانت ملاعنة لها ولد، أو كان زوجها عبدًا، فإن ولاء ولدهن كلهن لمعتقها (٢)، والحصر المستمر في ذلك أن يقال: لا ترث النساء من الولاء إلا من


(١) "المدونة الكبرى" ٣/ ٨٢ - ٨٣.
(٢) الفرق الذي يريد أن يبينه: هو أن في غير هذِه الحالات الثلاث فولاء الأولاد لمعتق الزوج وليس لمعتقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>