للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق (١)، واحتج من أجاز ذلك بمعاملته - عليه السلام - لهم في مساقاة خيبر، وإذا جاز مشاركتهم في عمارة الأرض جاز في غير ذلك، واحتج لمالك أن الذمي إذا تولى الشراء باع بحكم دينه، وأدخل في مال المسلم ما لا يحل له، والمسلم ممنوع من أن يجعل ماله متجرًا في الربا والخمر والخنزير، وإنما أخذ أموالهم في الجزية، فالضرورة دعت إلى ذلك إذ لا مال لهم غيرها (٢).

وقوله: (أن يعملوها) أي: نخيلها ويزرعوا بياض أرضها، وكذلك سموا المساقاة معاملة.

وفيه: إثبات المساقاة والمزارعة معًا، وقد سلف ذلك، ومالك لا يجيزه (٣)، ولكنه قال: كان البياض يسيرًا بين أَضعاف السواد الثلث فما دون (٤).

قال ابن التين: استدل به من أجاز قراض النصراني، ولا دليل فيه؛ لأنه قد يعمل الربا ونحوه بخلاف المسلم، والعمل في النخل والزرع لا يختلف فيه عمل يهودي من نصراني، ولو كان المسلم فاسقًا

يخشى أن يعمل به ذلك كره أيضًا كالنصراني، أي: بل أشد.

وقوله: (ولهم شطر ما يخرج منها) فيه دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه جاز، وكان الباقي للعامل، كما لو بين حصة العامل.


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" ٢/ ٤٣ - ٤٤، "المغني" ٧/ ١٠٩ - ١١٠.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٨.
(٣) انظر: "إكمال المعلم" ٥/ ٢٠٩.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٧/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>