للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موسى بوجوه معه في أسهامهم منها.

وأما قول عمر: (لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر)، فإن أهل العلم اختلفوا في حكم الأرض، فقال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرض ثلاثة أحكام: أرض (سلم) (١) عليها أهلها فهي لهم ملك، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره، وأرض افتتحت صلحًا على خراج معلوم، فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه، وأرض أخذت عنوة، وهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم: سبيلهم سبيل الغنيمة فيكون أربعة أخماسها حصصًا بين الذين افتتحوها خاصة، والخمس الباقي لمن سمى الله (٢).

قَالَ ابن المنذر: وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وبه أشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص حين افتتح مصر. قَالَ أبو عبيد: وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذلك له، وإن رأى أن يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا، كما فعل عمر - رضي الله عنه - في السواد، فذلك له (٣)، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والثوري فيما حكاه الطحاوي (٤). وشذ مالك في "المدونة" في حكم أرض العنوة وقال: يجتهد فيها الإمام (٥) وقال في "العتبية" و"الموازية": العمل في أرض


(١) كذا بالأصل، وفي ابن بطال: أسلم وأظنه الصواب.
(٢) "الأموال" ص ٦٠.
(٣) "الأموال" ص ٦٠.
(٤) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٤٦ (٥٢٣٧).
(٥) "المدونة" ١/ ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>