للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العنوة على فعل عمر ألا يقسم ويقر بحالها، وقد ألح بلال وأصحاب له على عمر في قسم الأرض بالشام، فقال: [اللَّهُمَّ] اكفنيهم. فما أتى الحول وبقي منهم أحد.

قال مالك: ومن أسلم من أهل العنوة فلا تكون له أرضه ولا داره، وأما من صالح على أرضه، ومنع أهل الإسلام من الدخول عليهم إلا بعد الصلح فإن الأرض لهم، وإن أسلموا فهي لهم أيضًا، ويسقط عنهم خراج أرضهم وحماحمهم.

قَالَ ابن حبيب: من أسلم من أهل العنوة أحرز نفسه وماله، وأما الأرض فللمسلمين وماله وكل ما كسب له؛ لأن من أسلم على شيء في يده كان له.

والحجة لقول الشافعي أن الأرض تقسم الاتباع في خيبر، وتأول قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية [الأنفال: ٤١] فدخل في هذا العموم الأرض وغيرها فوجب قسمتها. قَالَ ابن المنذر: وذهب الشافعي إلى أن عمر استطاب أنفس الذين افتتحوا الأرض، وأنكر أبو عبيد أن يكون استطاب أنفسهم، وذهب الكوفيون إلى أن عمر حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قسم خيبر، وقال: لولا آخر الناس لفعلت ذَلِكَ، فقد بين أن الحكمين جميعًا إليه، لولا ذَلِكَ ما تعدى سنة رسول الله إلى غيرها وهو يعرفها (١).

ومن الحجة في ذَلِكَ كما قَالَ الطحاوي ما رواه ابن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر قَالَ: أفاء الله خيبر فأقرهم على ما كانوا وجعلها بينه وبينهم وبعث ابن رواحة يخرصها عليهم، فثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قسم خيبر


(١) "الأموال" ص ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>