للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦] فمحمول على الندب إن استدل به على كل هدية وهبة.

قالوا: وقد روي عن عمر وعلى أنهما قالا: إذا وهب الرجل هبةً ولم يُثب منها، فهو أحق بها (١). ولا مخالف لهما، قلت: وصححه الحاكم (٢).

وقال ابن التين: إذا شرط الثواب أجازه الجماعة إلا عبد الملك، وله عند الجماعة أن يردها ما لم تتغير إلا عبد الملك فألزمه الثواب بنفس القبول (٣)، وعبارة ابن الحاجب: فإذا صرح بالثواب فإن عَيّنه فبيع وإن لم يعيّنه. فصححه ابن القاسم ومنعه بعضهم للجهل بالثمن، قال: ولا يلزم الموهوب إلا قيمتها قائمة أو فائتة.

وقال مطرف: للواهب أن يأبى إن كانت قائمةً. وفي تعين الدنانير والدراهم.

ثالثها (٤) لابن القاسم: إلا الحطب والتِّبن وشِبْهَهُ وليس له الرجوع في الثواب بعد تعينه وإن لم يقبض (٥).


(١) رواهما عبد الرزاق ٩/ ١٠٦ - ١٠٧ (١٦٥٢٤، ١٦٥٢٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٤ (٢١٦٩٣، ٢١٦٩٦) موقوفًا عليهما.
(٢) الذي في "المستدرك" ٢/ ٥٢ عن ابن عمر مرفوعًا.
(٣) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ٣/ ٩٨٧.
(٤) هكذا في الأصل، ولم ينقل المصنف النوعين الأولين من المصدر الذي نقل منه.
(٥) "جامع الأمهات" ص ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>