للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبين فيها الجور (١).

قلت: هذا تأويل من منع، وهو الظاهر، ومن قال: خالف المستحب، أجاب بأنه قد أَذِن في الشهادة وقال: "أشهد على هذا غيري".

وقد يجاب بأنه من باب التهكم، وقد ذكره البخاري في كتاب: الشهادات، وقال فيه: "لا أشهد على جور" (٢).

وقوله: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعدلوا بين أولادكم في العطية" قد أسنده في الباب بعده بدون لفظ العطية (٣).

وقوله: (وهل للوالد أن يرجع في عطيته)؟

قد أسند بعده قوله: فارجعه.

ومراده إذا جاز له ارتجاع هبته -كما في الحديث- جاز الأكل.

وهذا يدل على أن مذهبه الصحة، كما سيأتي.

وقوله: (وما يأكل من مال ولده). إلى آخره. هذا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند الحاكم مرفوعًا (٤)، وحسنه الترمذي من حديث عائشة (٥).


(١) ابن بطال ٧/ ١٠٣.
(٢) سيأتي برقم (٢٦٥٠).
(٣) سيأتي برقم (٢٥٨٧) كتاب: الهبة، باب: الإشهاد في الهبة.
(٤) رواه الحاكم ٢/ ٤٦ - بغير هذا الإسناد- من طريق عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة مرفوعًا، وقد تقدم تخريجه بهذا الإسناد في شرح حديث (٢٠٧٣ - ٢٠٧٥) وعزاه المصنف هناك لأبي داود.
(٥) "سنن الترمذي" (١٣٥٨). وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في شرح حديث ٢٠٧٣ - ٢٠٧٥ وعزاه المصنف هناك للنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>