للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنير: جميع ما في هذِه الترجمة يظهر استخراجه من حديث النعمان إلا هذا (١).

ووجه مناسبة هذِه الزيادة أن الاعتصار انتزاع، وكأنه حقق معناه من الحديث ويُمَكّن الأب منه بالوفاق على أن له أن يأكل من ماله، فإذا انتزع ما يأكله من ماله الأصلي، ولم يتقدم له فيه ملك، فلأن ينتزع ما وهبه بحقه السابق فيه أولى، واشتراؤه من عمر البعير وإعطاؤه ابن عمر قد سلف قريبًا مسندًا (٢)، وهو دال على ما بوب به البخاري من التسوية بين الأبناء في الهبة لأنه - عليه السلام - لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لم يكن عدلًا بين بني عمر، فلذلك اشتراه ووهبه لابنه عبد الله، ولو أشار على عمر ليهبه لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك، وهذا من لطيف تبويبه، وإن كان يحتمل أنه - عليه السلام - اشتراه ثم بدا له بعد ذلك هبته لابن عمر، وفي ذلك إشارة إلى أنّ غير الأبّ لا يلزمه التسوية فيما يهبه بعض ولد الرجل كما يلزم الأب أو يستحب في ولده لما جبل الله النفوس عليه من الغضب عند أثرة الأباء بعض بنيهم دون بعض، ولو لزمت التسوية بين الأخوة من غير الأب كما لزمت من الأب لما وهب - عليه السلام - أحد بني عمر دون أخوته.

وحديث النعمان أخرجه مسلم أيضًا (٣).

وله ألفاظ منها: أعطاني عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى؛

حتى تُشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتاه فقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية، فأمرتني أن أشهدك. فقال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ " قال: لا.


(١) "المتواري" ص ٢٧٧.
(٢) سلف برقم (٢١١٥) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته.
(٣) مسلم (١٦٢٣) كتاب: الهبات، باب: كراهية تفضيل الأولاد في الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>