للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (١) قال: فرجع فرد عطيته.

وفي لفظ: "لا تشهدني على جور" (٢).

وفي لفظ سلف: "لا أشهد على جور" وقال أبو حريز، عن الشعبي: "لا، لا أشهد على جور" (٣).

ووصله ابن حبان من حديث الفضيل عنه (٤) -وهو ابن ميسرة كما بينه الطبراني (٥) - ولمسلم: "فأشهد على هذا غيري"، ثم قال: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء" قال: بلى، قال: "فلا آذن" (٦). وفي لفظ: "ليس يصلح هذا" (٧). قال ابن عون: فحدثت به محمدًا فقال: إنما يحدثنا أنه قال: "قاربوا بين أبنائكم" (٨).

وفي لفظ لأبي داود أنه قال للغلام: "رده" (٩).

وله: "اعدلوا بين أبنائكم، أعدلوا بين أبنائكم" (١٠).

وله أنه تصدق عليه به (١١).


(١) هو الحديث التالي في الشرح.
(٢) يأتي برقم (٢٦٥٠) كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جورٍ إذا أشهد.
(٣) التخريج السابق.
(٤) ابن حبان ١١/ ٥٠٦ (٥١٠٧) كتاب: الهبة.
(٥) الطبراني ٢٤/ ٣٣٨ (٨٤٥).
(٦) مسلم (١٦٢٣) (١٧) كتاب: الجهاد، باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد.
(٧) مسلم (١٦٢٤) كتاب: الهبات، باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
(٨) أحمد ٤/ ٢٧٨.
(٩) أبو داود (٣٥٤٣).
(١٠) أبو داود (٣٥٤٤).
(١١) النسائي ٦/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>