للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وله: "ألك ولد غيره" قال: نعم، فصف بيده بكفه أجمع كذا: "ألا سويت بينهم" (١)، وللنسائي: إني نحلت ابني غلامًا فإن شئت أن أنفذه أنفذته، قال: "لا، فاردده" (٢).

وللإسماعيلي في "صحيحه": "هذا جور" وهَجَّنه.

وللبزار: "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك" (٣).

وللطبراني: "لا أشهد على حيف".

وله: "اعدلو ابين أولادكم".

قالها ثلاثًا. ولعبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن جريج: أنا ابن طاوس، عن أبيه أنه - عليه السلام - مر ببشير فقال له بشير: أشهد أني قد نحلت ابني هذا عبدًا أو أمة.

وفيه: "فإني لا أشهد إلا على الحق" (٤).

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

قال ابن حبان في "صحيحه": تباين ألفاظ هذِه القصة يوهم تضاد الخبر وليس كذلك؛ لأن النحل من بشير لابنه كان في موضعين متباينين؛ وذلك أنه أول ما ولد أبتْ عمرة أن تربيه؛ حتى يجعل له حديقة ففعل، وأراد الإشهاد على ذلك، فقال - عليه السلام -: "لا تشهدني


(١) النسائي ٦/ ٢٦٢.
(٢) النسائي ٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٣) البزار في "البحر الزخار" ٨/ ٢١٧ (٣٢٦٥).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ٩٨ (١٦٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>