للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإعادة قولان لهم: قال ابن القاسم في "المجموعة" في عبدٍ حكم بشهادته بظن الحرية، فلم يعلم حتى عتق أن الحكم الأول يرد ثم يقوم بها الآن فيشهد (١)، وقد يحتمل أن يكون الذي ينظر في شهادته غير القاضي الأول.

خاتمة: قوله: (فَنَهَاهُ عَنْهَا) وفي رواية أخرى تأتي في الباب بعد "دعْها". أخذ بها الليث وقال: يقبل قولها ولو كانت ذمية.

وقال ابن القاسم: لا يُفَرَّق بينهما بقولها. وقد أسلفنا الخلاف في شهادة امرأة مع الفُشُوّ وامرأتين من غير فشو وفي شهادة أحد الأبوين بالرضاع، في الباب قبله واضحًا.

وفيه من الفوائد: شهادة المرء على ما يفعله؛ لأن الرضاع فعلها.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>