للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روينا عن شريح والشعبي وإبراهيم أنهم كانوا لا يجيزون شهادة العبد لسيده، وتجوز لغيره (١).

ومن طريق جابر، عن الشعبي في العبد يعتق بعضه أن شهادته جائزة، ومن طريق إسماعيل القاضي، حدثنا عارِم، ثنا ابن المبارك، عن يعقوب، عن عطاء: شهادة المرأة والعبد جائزة في النكاح والطلاق.

ومن طريق عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبيد، فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب؟! على الإنكار لردها.

قال ابن حزم: وهو قول زرارة بن أوفى، وعثمان البتي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابهم، واحد قولي ابن شبرمة (٢).

فرع:

قال ابن القاسم: شهد أربعة بزنا فرجم، ثم تبين أن أحدهم عبد، حد الشهود، وكان على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية على العاقلة، وإن تبين أن أحدهم مسخوط أمضى الحكم (٣)، وعارضه بعضهم فقال: الأولى الإمضاء في العبد؛ للخلاف فيه دون الثاني؛ للاتفاق على ترك روايته.

فرع:

شهد عبد فردت شهادته، فأعادها، قبلت عندنا، وعند أبي حنيفة خلافًا لمالك (٤)، فإن شهد بها وهو عبد فلم يحكم؛ حتى عتق، ففي


(١) عبد الرزاق ٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥ (١٥٤٧٦، ١٥٤٧٧).
(٢) "المحلى" ٩/ ٤١٢ - ٤١٣.
(٣) انظر: "المدونة" ٤/ ٣٩٩، "النوادر والزيادات" ٨/ ٤٢٥.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٤٥، "النوادر والزيادات" ٨/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>