للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم، وليس في ذلك تزكية، وعن النخعي أنه كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان، ولا يرى بأسا أن يقال: مصلى بني فلان (١)، وهذا الحديث رادٌّ عليه، ولا فرق بين قوله مصلى، ومسجد، كما نبه عليه ابن بطال (٢) لكن المساجد لله فلا تضاف إلى غيره إلا على جهة التعريف.

ثالثها:

التضمير: عبارة عن تقليل العلف مدة، وتدخل بيتا كنًّا، وتجلَّل فيه لتعرق، ويجف عرقه فيخف لحمها ويقوى على الجري، والحفياء بالمد على الأشهر، وبفتح الحاء، وضمها بعضهم فأخطأ، وقدم بعضهم الياء على الفاء، بينها وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة أو سبعة، ومن ثنية الوادع إلى مسجد بني زريق ميل، وهو متقدم الزاي على الراء: بطن من الخزرج.

رابعها: في فوائده:

فمنها: جواز المسابقة بين الخيل، وهو إجماع (٣)، وهو سنة عندنا (٤)، وقيل: مباح، ومنها: تضميرها، وهو إجماع أيضا، وكانت الجاهلية تفعله فأقرها الإسلام، ومنها: تجويع البهائم على وجه الصلاح، وليس من باب التعذيب، ومنها بيان الغاية التي يسابق إليها ومقدار أمدها، ومنها: إطلاق الفعل على الآمر به، والمسوغ له، وليس في الحديث دلالة على العوض فيها، ولا على جوازها على


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ١٩٨ (٨٠٧٠).
(٢) "شرح ابن بطال" ٢/ ٧٢.
(٣) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ص ٢٥٤.
(٤) انظر: "روضة الطالبين" ١٠/ ٣٥٠.