للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غير الخيل، ولا على غير ذلك من الشروط التي اشترطها الفقهاء في عقد المسابقة، ومحل الخوض فيها كتب الفروع، وقد بسطناها فيها، ولله الحمد، وأبعد من خص الجواز بالخيل خاصة عملا بعادة العرب، ومن جوز السبق في كل شيء كما حكي عن عطاء، وقد حمل على ما إذا كان بغير رهان.

فائدة:

ذكر ابن (التين) (١) أنه - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن فأعطى السابق ثلاث حلل، وأعطى الثاني حلتين، والثالث حلة، والرابع دينارا، والخامس درهما، والسادس فضة، وقال بارك الله فيك. وفي السابق والفسكل (٢).


(١) رسمت في الأصل: تبين، وفي "عمدة القاري": ابن التين.
(٢) قال العيني: الفِسْكِل، هو الذي يجيئ في آخر الجلبة آخر الخيل.