للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة:

في الحديث الأول (١) أن الشعير كان أكثر أكله، وصرح به الداودي، وفي إهداء أنس ما ذكر إهداء ما تيسر،

والإهاله: الودك، والسنخة: المتغيرة الرائحة. وقال الداودي: الإهالة: القُلة وفيها سمن تغير طعمه شيئًا.

وفيه: جواز رهن السلاح عند الذمي، وذلك أن من أمنه فأنت آمن منه بخلاف الحربي، وقد سلف.

وفي الحديث الثاني: تذاكرنا الرهن والكفيل في السلف، وفي نسخة: والقبيل -بالقاف (٢) - وهو الحميل أيضًا. واحتج به بعضهم على اليمين مع الشاهد، فقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ} الآيه [البقرة: ٢٨٣]؛ لأنه لم يأمر بما لا نفع فيه، وفيه أن الرهن يقوم مقام الشاهد ويؤيده {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} فأخبر أن المرتهن لم يأتمن الراهن، فصار القول قوله إلى مبلغ قيمة الرهن، وأباه بعضهم. وقال: لا يحلف مع الرهن بخلاف الشاهد، ومن الغريب أن بعضهم منع أخذ الرهن إلا في السلم، حكاه ابن التين.


(١) يعني حديث (٢٥٠٨).
(٢) وهذِه اللفظة التي اعتمدت في متن اليونينية ٣/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>