للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

التعليق الأول أخذه البخاري عن (معن) (١) مذاكرة (٢)، ورواية أنس هذِه معطوفة على شعيب وهو القائل، وعن الزهري، ولذلك ساغ لأبي نعيم الحافظ وأصحاب الأطراف أن يقولوا: رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب، وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم (٣) والأربعة (٤) وسلف في الطهارة (٥).

وقوله: (وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير) رواه ابن سعد عن محمد بن بشير ومحمد بن عبيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننتبذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير.

وفي كتاب أحمد من حديث سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى فذكر حديثًا، فقلت: يا رسول الله، إن شرابنا يصنع بأرضنا من


(١) ورد بهامش (س) ما نصه: في هذا الكلام نظر، ومعن لم يأخذ عنه البخاري شيئًا، وقد توفي معن سنة ١٩٧، ومن عرف مولد البخاري عرف أنه لم يلقه، وما رأيت أحدًا ذكر معنًا في مشايخ البخاري، وهذا غلط لا شك فيه.
وبهامش (غ)، نحو هذا الكلام.
(٢) قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٤٢: وغفل بعض الشراح؛ فقال: إن معن بن عيسى من شيوخ البخاري فيكون له حكم الاتصال. كذا قال؛ والبخاري لم يلق معن بن عيسى؛ لأنه مات بالمدينة والبخاري حينئذ ببخارى، وعمره حينئذ أربع سنين. وهذا الأثر ذكره معن بن عيسى القزاز في "الموطأ" رواية عن مالك، وقد وقع لنا بالإجازة. اهـ.
(٣) "مسلم" (٢٠٠١) كتاب: الأشربة. باب: بيان أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام.
(٤) أبو داود (٣٦٨٢)، والترمذي (١٨٦٣)، والنسائي ٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨، وابن ماجه (٣٣٨٦).
(٥) سلف برقم (٢٤٢) كتاب: الطهارة، باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>