للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العسل يقال له البتع، فقال: "كل مسكر حرام" (١).

وفي حديث علي: نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجعة (٢).

وروى النهي عن مجموع هذِه الأوعية أو بعضها ابن سعد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عباس وغيره كما ستعلمه.

قال ابن حزم: وصح عنه، ولفظه: نهى عن الانتباذ والشرب من الحنتم والنقير والمقير والدباء، والمراد المجبوبة وكل شيء يصنع من مدر، وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضًا مثله من غير ذكر المزادة.

وصح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من غير ذكر المدر قال: وحديث أبي سعيد صحيح وكذا حديث علي وأنس وعبد الرحمن بن يعمر، وكذا حديث عائشة وصفية وحديثها: نهى عن نبيذ الجر، وابن أبي أوفى وحديثه نهى عن الجر الأخضر والأبيض، وعبد الله بن الزبير، فهؤلاء أحد عشر من الصحابة رووا النهي ورواه عنهم أعدادهم من التابعين وهذا نقل متواتر (٣).

قلت: وفي الباب عن سويد بن مقرن، أخرجه ابن أبي عاصم من حديث شعبة، عن أبي حمزة، عن هلال المازني عنه، ولأحمد من حديث مكحول عن بلال أنه كره نبيذ الجر، وعن ابن معقل مثله مرفوعًا، وقال أبو العالية: نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر، وعبد الله بن جابر العبدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير.


(١) "المسند" ٤/ ٤١٠ وأخرجه في "الأشربة" (٢٢٤).
(٢) سيأتي برقم (٥٥٩٤).
(٣) "المحلى" ٧/ ٥١٥، ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>