للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي أيوب الأنصاري وحديث عمران بن الحصين ذكره الحازمي (١).

وحديث أشعث بن عمير العبدي عن أبيه ذكره ابن سعد، وحديث عابد بن عمرو، وحديث زينب بنت أم سلمة، وفي الباب أيضًا سمرة بن جندب، وجابر، وابن عمر، وقد سلف، وعمير العبدي، وثمامة بن عمرو، وزينب بنت أم سلمة، وعمران بن حصين، وفي كتاب أحمد: وميمونة، وعبيد الله بن جابر العبدي، وأبو قتادة. وعند ابن أبي عاصم: وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وفي كتاب أحمد عن أبي (موسى) (٢). قلت: يا رسول الله إن شرابًا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشرابًا من العسل يقال له البتع فقال: "كل مسكر حرام" (٣).

قال ابن محيريز: وسمعت أبا موسى يخطب على منبر البصرة يقول: ألا أن خمر أهل المدينة البسر والتمر، وخمر أهل فارس العنب، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر الحبشة السكركة وهي الأرز، وقد سلف.

فصل:

البتع بكسر بائه، وتاؤه تسكن وتفتح: قمع وقمع: وهو نبيذ العسل كما فسر في الأصل.

وذكر أبو حنيفة الدينوري أن البتع خمر متخذة من العسل، والبتع أيضًا الخمر يمانية.


(١) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ١٧٦.
(٢) في الأصول: (عيسى)، ولعله تحريف والمثبت من "الأشربة" ص ٢٩.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>