للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا عمر (فرق بين الهبات والصدقات أنه لا يرجع فيها) (١)، وجعل الهبات على ضربين: فضرب منه لصلة الأرحام، فرد ذلك إلى حكم الصدقات لله، ومنع الواهب من الرجوع فيها، وضرب منها جعل فيها الرجوع للواهب ما لم يرض منها (٢).


(١) كذا في الأصل وتمام الكلام في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٨١: فهذا عمر قد فرق بين الهبات والصدقات، وجعل الصدقات لا يرجع فيها وجعل الهبات على ضربين ..
(٢) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>