للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان غير ذلك كان هو المعطي عطاءً صحيحًا، وقد يكون هذا خاصًّا في الفيء؛ لأنه - عليه السلام - أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عند (١).

والثاني: أنه ربما حكم بشهادة المبرز في العدالة وحده، وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم شريح بشهادتي وحدي في شيء، قال: وأخطأ شريح. قال (٢): والوجه الأول الصحيح.


(١) سيأتي برقم (٣١٤٢) كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، ورواه مسلم (١٧٥١) كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.
(٢) أي: ابن التين كما في "عمدة القاري" ١١/ ٨٤ حيث عزا العيني الوجهين له.

<<  <  ج: ص:  >  >>