للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لورثته؛ لأن سعدًا أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه، وكان وارثه ابنته، والبنت لا طاقة لها على الكسب، فأمره أن يتصدق منه بثلثه، ويكون باقيه لابنته وبيت المال. وله أجر في كل من يصل إليه من ماله شيء بعد موته.

وحديث الباب إنما خاطب به أصحابه (في صحتهم) (١)، ونبه به (من شح على ماله) (٢)، ولم تشح نفسه بإنفاقه في وجوه البر أن ينفق منه في ذلك؛ لئلا يحصل وارثه عليه كاملًا موفرًا ويخيب هو من أجره، وليس الأمر فيه بصدقة المال كله، فيكون معارضًا لحديث سعد، بل حديث عبد الله مجمل، يفسره حديث سعد، يوضح ذلك ما ذكره أهل السير عن ابن شهاب: أن أبا لبابة قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله، قال: "يجزيك الثلث"، فلم يأمره بصدقة ماله كله.


(١) من (ص ٢).
(٢) في الأصل: على شح على عامة. والمثبت من "شرح ابن بطال" ١٠/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>